الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٣الله أنه للوارث ومن
واستظهر القطب رحمه للوارث ومن أخذ حجة بضمان وترك بعضها عند الوارث ثم هلك في الطريق فلورثته الخيار إن شاءوا أتموها من حيث مات ويخرجوا بها منه ولهم ما بقي عند الوارث أو الوصي، وإن شاءوا
ردوا ما أخذ موروثهم من ماله فتخرج الحجة من بلد الهالك والله أعلم
153
-
٨٩٣ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.