الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٩وقيل ما لم يطف بالبيت ومن قصدها لتجر أو غيره كقراءة ولم يحرم أساء ولا دم عليه، وقيل عليه دم وهو قول الربيع وعلى الحطاب طواف وجاز لأهل كل ناحية أن يحرم، وأن من ميقات غيره سواء جاء من ناحية ميقات غيره بدون أن يجاوز ميقاته أو جاوز ميقاته ثم أحرم من ميقات غيره مثل أن يترك المدني ذا الحليفة، ويحرم من الجحفة.
قال القطب رحمه الله وهذا هو الصحيح عندهم قال وظاهر كلام أصحابنا أنه لا يتعين على الانسان الاحرام من الميقات الأول سواء كان له أو لغيره ويستحبون الاحرام من الأول إن كان لغيره خروجا من الخلاف وليحرم
من دون الميقات من منزله عند الجمهور
منزله أو
للمحرم
قال وقال مجاهد يحرم من مكة وإن أحرم من منزله خارج المواقيت من من موضع قبل ما سن توقيته لزمه إحرامه وليتق كل منهي عنه
قال روي أن عمر أحرم من بيت المقدس، قال علي، من تمام حجك أن تحرم من دويرتك وكذا قال إبن جبير وفسر اتموا الحج والعمرة الله بذلك وأحرم الأسود من الكوفة وإبن عباس من الشام وعامل عثمان من
خراسان، شكرا الله على فتحها وقيل يستحب المرجح أولا أن يحرم من بيته قال القطب وقد يكره ذلك لمخالفته ما عليه الناس مع أنه لم يرو عن رسول الله له و وروي عن شواذ من أصحابه فقط ومع ما يلحق فاعل ذلك من الضرر ولا يأمن الفساد للطول وليس له ولا عليه أن يلزم نفسه ما لم يلزمه والزمان أصله قوله تعالى الحج أشهر معلومات فقبل شوال وذو القعدة وذو الحجة وقبل شهران وعشرون من ذي الحجة وقبل شهران وعشرة أيام وبه وهو قول إبن عباس وعليه فمن لم يدرك الوقوف إلى طلوع فجر النحر
أخذنا
ن 159