الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٠فاته ومن ثم قال بعض أشهر الحج شهران وتسعة أيام وتسع ليال وإنما رخص في العاشرة لمن جاء من بعيد وأدرك الليلة في عرفات وقيل أشهره شهران وثلاثة
عشر يوما.
•
قال القطب وحجة من قال ثلاثة أشهر أن أقل الجمع ثلاثة وأن أمورا من الحج تكون بعد عرفة مثل الرمي والحلق والنحر والمبيت بمبنى وحجة القائل شهران وثلاثة عشر هذه الأمور كذا قيل وقال الشيخ اسماعيل وفائدة الخلاف تأخير طواف الإفاضة الى آخر الشهر، قال يعني أن من قال ثلاثة أشهر أجاز تأخير الطواف إلى آخر شهر ذي الحجة ومن قال شهران وعشرون أجاز التأخير الى عشرين ومن قال شهران وثلاثة عشر أجازه إلى ثلاثة عشر ومن قال شهران وعشرة أيام أو عشر ليال لم يجعل له حدا بل يطوف متى شاء مالم يصب النساء ولا يصح الاحرام بحج إلا في أشهره وإن قدم كان عمرة ولا تجزيه عن العمرة الواجبة لصحة العمرة في كل شهر كمصل فرضا قبل وقته يحول نفلا بلا عمد وقيل أو بعمد وقال مالك ينعقد حجا وقيل لا ينعقد حجا لعدم وقته ولا عمرة لعدم نيتها، قال القطب وهو الصحيح عندي والله أعلم
160
-