كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦١

سن

باب في كيفية الاحرام

الاغتسال لاحرام بحج أو عمرة أو بهما وقال الظاهرية بالوجوب وجوز الوضؤ فقط بعد الاستنجاء وإزالة الأنجاس وجوز التيمم مع القدرة وجوز الاحرام بالجنابة بلا صلاة.

قال القطب رحمه الله والحاصل أنه لا يجوز الاحرام بلا صلاة مطلقا ومن لم يطق الغسل أو لم يجد الماء فليتيمم للاغتسال والوضوء والاستنجاء أو للوضوء والاستنجاء إن أراد الصلاة ويلبس ثوبين جديدين أو غسيلين لم يلبسا بعد غسلهما لا مخيطين دخل في خياطتهما وإن لم يدخل في خياطة الثوب فلا بأس وتجوز المغالاة في ثياب الاحرام ويحذر الاعجاب والتكبر ويلبس نعلين إن شاء ولا ضير بثياب لبست وإن دنست وكانت على جسده أحرم بها لا متنجسة إلا إن أحرم بلا صلاة عند مجيز ذلك وهو جابر

حتى

بن زيد وغيره ويصلي ركعتين إن لم يحضر وقت مكتوبة وجاز الاحرام بعد المكتوبة والمسنونة إن حضرت وإن بلغ الميقات وقتا لا يصلي فيه إنتظر وإن خاف أحرم ومضى بلا صلاة ويعقد بعد الصلاة نية الاحرام بحج ويقول عقب التسليم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك بجح تمامه وبلاغه عليك يا الله، وإن تمتع بعمرة قال، بعمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله وإن قرن الحج والعمرة قال بحج وعمرة تمامهما وبلاغهما عليك يا الله، ثلاثا هذا أفضل ويجزي مرة أو مرتان في مجلسه ثم يقوم ويجوز غير تلك الألفاظ مما هو في معناها، مثل حنانيك والزيادة على ذلك مثل لبيك وسعديك

161