الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٢قال القطب رحمه الله ولكن الأفضل ما ذكر لأنه تلبية النبي الله وقيل لا يجوز غيرها قيل والراكب لا يبدأ الاحرام والتلبية حتى يركب ويأخذ في السير وندب سبق التمتع وهو أفضل من الافراد والجمع ومن لم يلب عند إحرامه لم يدخل في حج أو عمرة ولم يصح إحرامه فالتلبية افتتاح الحج والعمرة كالتكبير للصلاة وقيل من جهل التلبية ولم يلب حتى فرغ وقد أهل بالتكبير فإنه يهرق دما وأما من لم يلب وهو عالم بالتلبية فلا حج له قال وأجاز مالك والشافعي الاحرام بلا تلبية، كما أجاز مالك النية في الصلاة أن تجزي عن تكبيرة الاحرام ويرى دما على من أحرم بلا تلبية، قال وقال بعض أصحابنا وبعض الشافعية وإبن حبيب من المالكية إن التلبية ركن لا يجبره الدم ويجوز الاحرام بالتفويض مثل أن تقول، أحرمت على ما أحرم عليه صاحبي ولم تعلم بما أحرم، كما روي أن عليا لما قدم من أن عليا لما قدم من اليمن أحرم على ما أحرم عليه النبي علا الله، فأجاز له ذلك وأشركه في هديه والتلبية مع نية الاحرام بحج أو عمرة أو بهما قيل كافيان عن ذكر حج أو عمرة في التلبية وذكرهما في التلبية أصح وندب رفع الصوت في الحج والعمرة بها كلما سادت راحلته أو علا شرفا أو هبط واديا أو سمع ملبيا، وقال الظاهرية رفع الصوت بالتلبية واجب وصح الرفع وصح الخفض من باب أولى وبكل وقت ولو جنبا أو حائضا أو نفساء أو وقت الزوال أو الطلوع أو الغروب إلا حيث يخاف يشغل الناس عن صلاتهم فلا يرفع الصوت
ذلك
قال القطب رحمه الله وكان من مضى لا يبلغون الروحاء وهي على المدينة حتى تبح أصواتهم بالتلبية، كذا قيل، قال ونسب لأصحاب النبي الله ولا يسرف في رفع الصوت ولا يلح وليكثر ولا يرد
مرحلة من
-
162
-