كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٣

السلام حتى يتم التلبية، وقيل لا رد عليه ولا يرفع الملبي الصوت في المساجد إلا في مسجد مكة ومنى فيسمع في غيرهما من يليه والاكثار بها أفضل وهي شعار الحاج ونسكه وبها يعلم إذا استقبله ناس أو ركب ويدعى له ويجانب عنه ما يجانبه المحرم ويجدد التلبية عند حدوث حادثة وخلف الصلاة وفي الاسحار ومع طلوع الفجر والانتباه ويجيبه كل أفق سمعه من أرض أو حجر أو شجر أو ماء وثواب ذلك كله في صحيفته ولا يدعها حتى يصل مكة قال القطب رحمه الله والمحرم بالعمرة يقطعها عند مالك وأبي حنيفة إذا

وصل الحرم وعند الشافعي إذا وصل الحجر الأسود، قال وهو الصحيح وقيل إذا دخل الحرم قال وقال الشيخ اسماعيل يقطعها المحرم بحج عند علي إذا زالت الشمس يوم عرفة وعند الجمهور حتى يرمي جمرة العقبة فقيل حتى يرميها بأول حصاة، وقيل حتى يفرغ من رميها وخفض الصوت للمرأة، قال وإن رفعت صوتها بها لم أعلم أن عليها شيئا والله أعلم.

أفضل

163

-