كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٥

من

العمرة لغير من له الحج ولا إن فعل أحدهما واستأجر للاخر ومن اعتمر في باقي أشهر الحج فلا دم عليه، الثاني أن يفرد بحج ثم يحوله لعمرة وشرطه أن يكون غير مقلد للهدي وإن كان معه هدي وجب عليه إتمام حجه ولم يجز له فسخه الحديث عائشة خرجنا مع رسول الله ع الخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله الله لم يكن معه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل ولحديث جابر بن عبد الله قدمنا مع رسول الله الا الله ونحن محرمون بالحج فطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة فأمرنا النبي علا الله من لم يكن هدي أن يحلق، قلنا يا نبي الله أمرتنا بالاحلال وأنت محرم، فقال أحلوا فإني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما قلدت الهدي ولا حللت … إلخ

قال القطب رحمه الله ومعنى لو استقبلت من أمري ما استدبرت لو كان الباقي من عمري هو ما مضى منه لتركت التقليد وأحللت لما ظهر لي أن هذا الآن خير فيلزم من يفر دبح ثم يحوله لعمرة هدي ويكون متمتعا فإذا أحل إلى أن يخرج من منى فيهل بحج من بطحاء مكة ما بين

طاف وسعي

جبليها إلي قبيس والأحمر إلى مفترق الطريقين طريق أهل مكة إلى عرفة،

وطريق العراق والتمتع بنوعية أسهل وأرفق قال القطب رحمه الله وأفضل عندنا من الأفراد والأفراد أفضل من

رجب

القران، قال ولا نحب أن يفرد ولا أن يقرن إلا من اعتمر في رمضان أو ولزوم الهدي لغير مكي ومقيم بها، وأما هما فلا هدي عليهما لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وحاضره من كان في الحرم، وعند ابن عباس من كان بمكة ولو تمتعا لم يلزمهما هدي، وإن خرج المقيم بمكة

-

-