كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٦

سنة لحاجة في أشهر الحج ثم دخل محرما بعمرة يحكم أن لا تلزمه متعة إن

سافر وقصر الصلاة في خروجه

وجوز

قال القطب رحمه الله ومن حكم عليه بلزومها لم يكن مخطئا لمكي كغيره التمتع والجمع والافراد بلا لزوم هدي للمكي إن تمتع أو جمع ومن حج عن غيره فلا هدي عليه إذا رجع من الزيارة معتمرا لنفسه وبالعكس وصفة القران أن يحرم بحج وعمرة ويحل منهما يوم النحر، وكذا المتمتع إن ساق هديا أو لبد شعره أو عقصه لا يحل إذا طاف وسعى بل يدوم محرما ولا يطوف بعد حتى يبلغ الهدي محله سقوطه بالنحر من منى يوم النحر فإنه إذا قدم مكة طاف وركع وشرب من زمزم وسعى فإذا جاء يوم النحر رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر قال القطب رحمه الله وإن قلت فالقارن متى يعمل أعمال عمرته، قال قلت إذا قدم مكة طاف لها وركع وشرب وسعى فيقوم بمكة محرما ولا يطوف وليصل حيث شاء من المسجد وليلب ولا يحل حتى يجيء يوم النحر فعند عشية التروية يغتسل ذلك المعتمر السائق للهدي ويطوف ويصلي ركعتين ويحرم للحج ومن دخل بعمرة في أشهره جاز له تحويلها إليه اتفاقا والخلف في تحويل الحج للعمرة فقيل بامتناعه مطلقا والأصح جوازه مطلقا، وقيل يجوز للصحابي فقط

•

قال وما رواه الضحاك أن عمر نهى عن ذلك يناسب هذا القول

فيكون عمر يرى أن ذلك فعلوه مرة ونسخ

قال والصحيح الجواز لرواية جابر بن عبد الله أن سراقة قال لرسول الله الا الله أخبرنا عن عمرتنا هذه ألنا خاصة أي عن عمرتنا هذه التي

166