كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٧

فسخناها

هي قولان

من الحج هي لنا معشر من فعلها فقط أنها لا لغيرنا ولا لنا بعد أم للأبد وهل على القارن طوافان وسعيان أو يجزيه واحد

للأبد، قال هي

قال القطب رحمه الله يدل للثاني ما روي أن الصحابة الذين حجوا حجة الوداع مع رسول الله الا الله كان معهم هدي وقرنوا الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا وسعيا واحدا لهما، وقيل القارن إذا طاف لعمرته وسعى جدد إحراما لحجته بالمروة عند فراغه من سعيه، وقيل لا وصفة المفرد وهو المهل بحج فقط أن يلتزم إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وإذا قدم مكة ملبيا بالحج فلا يطف بالبيت وليقم بالمسجد إن شاء على إحرامه وليستلم البيت الحجر وغيره بلا طواف وإن طاف وسعى لزمه هدي لا إن طاف فقط ويفسخ حجه عمرة، وقيل لا يلزمه دم إلا إن طاف وسعي وحلق. وقال ابن عباس لزمه دم ولو طاف ولم يسع ويلبي المفرد بحج كلما صلى ركعتين ركعهما للطواف فيجوز له تعمد ذلك يطوف ويركع ركعتين يلبي بعدهما وترك الطواف له أفضل وإذا حل وزار البيت أحرم لعمرته من التنعيم ومن بلغ الميقات ولبس ثوبي الاحرام وركع ولبى ولم تكن له نية حج ولا عمرة ولم يسم شيئا جاهلا بذلك ونوى أن إحرامه كاحرام المسلمين فهو محرم بعمرة وإن لم ينو ذلك وهو في أشهر الحج فهو محرم بالحج أو في غيرها فبالعمرة، قاله محبوب بن الرحيل رحمه الله ومن أحرم بحجتين بطل إحرامه إن لم ينو واحدة وإن أحرم بعمرتين بطلتا كذلك وقيل تثبت له واحدة ومن صلى ركعتي الاحرام فمشى أو أكل أو شرب أو تكلم ثم أحرم جاز ومن باع أو إشترى بعد إحرامه يوم التروية وهو يريد منى أعاده وعليه دم ولك أن تحرم

167

-

-