كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٨

أكلا

ومن أخذ في تلبيته فلا يقطعها بشيء ومن لبى أول مرة فقط للاحرام أساء وقيل عليه دم وشدد من قال على من تركها ادبار الصلاة دم ومن لم يلب لعمرة أحرم لها حتى أحل من حجه فعليه دم لها ودم له ومن لم يلب

حين أحرم بالحج حتى قضاه أساء وقيل دم والله أعلم

168

-