كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٩

باب فيما لا يفعله المحرم

منع المحرم من استعمال الطيب والقاء التفت والجماع والاصطياد ولبس المخيط للنهي عن القميص والسراويل والعمامة والبرنوس والخف للمحرم وعن لبس مزعفر ومورس وعن مطوق وعن تغطية الرأس والوجه وأجاز ابن عباس والربيع رحمهم الله الريحان العربي وقالا أنه ليس من الطيب وإن طال ظفره وشاربه وشعر عانته نزعه وأعطى كفارة، ذلك وجاز الارتداء بالمخيط والالتحاف به ووضعه مثلا على الظهر والبطن والنهي في العمامة عن الرأس بها والبرنوس ثوب له رأس وإن لم يجد المحرم نعلا لبس خفا بعد قطعه أسفل الكعبين ولا ضير ببقاء ما تحت الكعبين قال القطب رحمه الله وأجاز عطاء وأحمد لبسه من غير قطع لأن

من

تغطية

القطع فساد، قال والمذهب أن لا يجوز لمن يلبسه لعدم النعل إلا بالقطع قال وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والأكثر ولا يلبس الخف إلا أن لم يجد النعل ومن لم يجد إلا السراويل فقيل له لباسه لما روي، السراويل لمن لم يجد الازار والخفان لمن لم يجد النعلين وقيل لا وقيل يفتق خياطته من أسفله. إلى فوق الركبة ولزم بالمزعفر والمورس دم، قال بعض وكذا بالياسمين والورد وجاز استظلال بعريش وخيمة وقبة ومظلة وثوب على كعصى أو شجرة وليحذر في ذلك كله مس الرأس والوجه ولزم بالمس عمدا دم وقيل لا يجوز الاستظلال بالثوب على عصى ولا بالمظلة ولا بأس للمحرم أن يلقي على

نفسه ما شاء من الثياب من غير أن يغطي رأسه

•

قال القطب رحمه الله وقيد بعض أصحابنا الارتداء بالقميص بعدم

وجود الرداء ولا بأس في توسد الوسادة، قال وأجاز قومنا أن يجعل يده على

-

169

-