كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٠

رأسه للحر وأجيز الحمل على الرأس ومن عجز عن مس جبهته الأرض من شدة الحر سجد على ثوب من نبات وقيل لا يحمل على رأسه شيئا ولا يستره

قال وقال الشيخ إسماعيل لا بأس أن يحمل طعامه على رأسه لغلة ولكل شيء لأنه ليس لباسا، قال وفي الأثر لا دم في تغطية الرأس عمدا إلا إن غطى أكثره ورخص في تغطية اللحية والأنف لنتن إن مر وكذا الغبار ونحوه مما يدخل الأنف والصحيح أن وجه الرجل من رأسه إذ جاء الحديث إحرام الرجل من رأسه فدخل الوجه في الرأس فليزمه الدم بتغطيته أو تغطية بعضه

إلا لنتن

•

قال القطب رحمه الله وقال جابر بن زيد وعبدالرحمن بن عوف، أنه يجوز تغطيته إلى مارد الحاجبان على أنهما وما فوقهما فقط من الرأس ولا بأس بتغطية العنق وإحرام المرأة في وجهها وهو غير رأسها وفي كفيها عند ابن عرفة وبعض أصحابنا ولا يشد على جسده ولو على إصبعه ولو بخيط ولا يحتزم وقيل يجوز له أن يحتزم ولو بعقد بخيط أو حبل على بطنه إذا أراد العمل وأن احتزم لغيره فالفدية ولا يعقد ثوبه أو غيره على نفسه عندنا ومالك والشافعي وأجازه ابن المسيب

قال القطب، قال ابن دينار، قلت لجابر بن زيد إن إزاري ينحل فقال إعقده أو قال أوثقه ولا يتقلد سيفا ولا قوسا ولا حروزا وإن خاف أمسك ذلك بيده ورخص في شد نفقته على حقويه أو صدره أو عضده مما يلي جلده ويجوز أن يدخل سيور الهميان في ثقبه ويشدها وكره ابن عمران يشد على نفسه ولو هميانه وإن عصب على ذكره عصابة لقاطر كبول لزمته

170

-