كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧١

فدية شاة فصاعدا مرة واحدة حتى يحل من إحرامه وقيل لا إلا إن كان كيسا أو خريطة ولا بأس بخرقة يجعل فيه فرجه إذا نام وباحتباء بثوب ومن تعمد

لبس منهي عنه لزمه دم ولو نزعه من حينه وإن نسي نزعه من حينه ولبى ولا فدية عليه إلا إن تركه بعد الذكر وإن تركه ناسيا إلى الليل ولو من آخر النهار لزمه دم وكذا إن تركه من ليله للصبح فإن كان كقميص شقه إن لم يمكن إخراجه بلا شق وأخرجه من أسفل ولبي لا من فوق لأنه يلزمه بذلك أنه غطى رأسه فيلزمه دم ولا عليه إن لم يتركه من اليوم لليل أو من الليل للصبح لعدم العمد وروي عنه الا الله أنه رأى رجلا محرما عليه قميص ملطخ بزعفران فألقاه وأمره أن يخرجه من عليه وإن غطى رأسه ناسيا نزعه من حين تذكره ولبى ولا عليه إن لم يترك لليل أو صبح وقيل لا يلزم إلا بكمال يوم وليلة وقيل بكمال أحدهما ومن تعمد لبس خف بلا قطع وقميص وسروال في وقت لزمته كفارة الفداء لأنها جنس واحد وهو لبس المخيط وكذا المطوق على المطوق وإن لبسها في أوقات فعليه كفارات ثلاث وإن تعدد الوقت فكفارة لكل وقت وإن قطع المحرم سكين فلف خرقة على جرحه وجعل عليه حناء وكان القطع يسيرا فلا عليه وإن كان كثيرا افتدى وإن وقع ثوب المحرم على رأسه في الصلاة عند الركوع أو السجود أوغيرهما فلينزعه وصحت صلاته وإلا فعليه دم وإن احتاج لقميص أو عمامة لبرد أو مرض لزمته الفدية إن فعل لقوله تعلى فمن كان منكم مريضا إلى قوله أو نسك

قال القطب ويقاس عليه جميع التفث، قال الأصل يعني أن حلق وقيس غير الحلق على الحلق، فإن عصب رأسه لضر حل به جاز له وعليه فدية واحدة ولو فعل ذلك مرارا للضر لا للبرد يفعل وينزع مثل أن ينزع للصلاة أو نحوها ثم يرد وإن قص المحرم محل أو حلق له فلا عليه وقيل يتصدق

-

171

-