كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٤

ونتف الابط والحلق مطلقا والقص كذلك وإن بلغ شعر إبطه أو عانته أو

شاربه أو ظفره حيث تجب إزالته أزاله وافتدى

الله قال القطب رحمه والصحيح عندي أنه لا فداء عليه لأنه فعل واجبا طاعة وإن أصابته شجة حلق ما حولها وداواها وافتدى ومنع من غسل الرأس لا لجنابة أو حيض أو نفاس وهذا المنع أحوط لئلا يقلع شعره أو يقتل

قملة وجوز مطلقا لجنابة وغير جنابة

الأول

قال القطب رحمه الله وهو قول أصحابنا وجابر بن عبد الله وابن

عباس ومنع المحرم من ترجيل رأسه وتسريح لحيته ولزم ينقف شعرة أو قطعها ولو من طرفها إطعام مسكين وبشعرتين مسكينين وبالثلاثة فأكثر دم وإن لم يكفر حتى نتف ثلاثا أخرى فعليه كفارة واحدة وقيل لكل يوم كفارة ورجح وهو قول عمروس والظفر كالشعر وإن مس رأسه أو لحينه فسقط شعر ميت لا يجد له مسا فلا بأس عليه وقال بعض يقص شاربه وأظفاره ولا عليه وإن حلق لزمه دم وجاز له احتطاب وشد محمله والعقد عليه لا على نفسه وقيام في ضيعته وإختباز وطبخ بإتقاء نار فإن لهبت شعره افتدى وإن إضطر لممنوع كالاحترام للفتق فعله وإفتدى كمن أذاه ضرسه وقمل برأسه وحلق ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين وقيل ثلاثة وقيل عشرة لكل واحد مدان أو يذبح بمكة شاة وأما الصوم والاطعام فحيث شاء وقيل الاطعام بمكة والصوم حيث شاء وهذا الصوم والاطعام والذبح هو المعنى بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا … الآية، قيل خرج كعب بن عجرة يريد الحج مع رسول الله علل الله فأذاه القمل في رأسه، فأمره الله أن يحلق رأسه وقال له ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين أو انسك بشاة إيما فعلت أجزاك، قال أبو سعيد إن أراد المحرم أن ينزل من محمل قائم فتعلق

فإنه يصوم

صم

-

174

-