الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٥به لينزل فجرحت يداه فهذا خطأ وفي الدم عليه قولان، وإن تعمد لزمه الدم وإن أدمى انسانا خطأ فالارش لا الدم وإن حطب أو كسر شيئا أو وطي شوكا أو خشبة أو سدعه شيء فخرج منه دم وإن من مواضع خطأ لا بإرادة، فدم واحد وقيل لا دم عليه وإن خمش بدنه خمشة بظفره فمسكين أو خمشتين فمسكينان ولو ناسيا وإنما يحك بدنه بيده لا بالظفر وإن حك فانقطع شعر فلا عليه وكل ما احتاج لعمله فعمله فأصابه منه جرح أو نتف فلا عليه كخياطة وله أن يداوي جرحه ويقلع ضرسه إن أذته وإن إزدحم محرمان فصرعا أو أحدهما فأدمى فلا بأس وإن إحتك بنحو جدار فانسلخت منه جلدة أو انقلعت شعرة فمسكين إن تعمد وإن أصابته شوكة فنقش لها فأدمى فلا عليه وإن عصر رجله متى أدمى فالفدية، لا إن أدمى قبل عصره ومن به قرح فنقشه حتى خرج ما فيه فلا عليه وإن تمخط لمخاط فخرج دم فلا عليه وإن جرح لسانه عند أكله أو فمه أو إصبعه فلا عليه ومن قشر قرحة ليداويها فأدمت فلا عليه لا إن قشرها عبثا وصح على الانسان فيما ليس من فعله كعثرة أزالت شعرا أو جلدا ومنع المحرم من
أن لا شيء
الوطئ، لقوله تعالى، فلا رفت الآية، والرفث الجماع وهو قول عمر بن الخطاب وقيل التعريض به للنساء وذكره بين أيديهن بالكناية، وقال ابن
عباس وطاووس التصريح به وهو يبطل الاحرام بحج أو عمرة عمدا أو نسيانا قال القطب رحمه الله والأولى أن عليه دما كالفسوق، فإن أبطل إحرامه به وإن بنسيان أبدله من عامه إن قدر ولو بأن يخرج من عرفات إلى بعض الحرم القريب ويحرم منه ويرجع إليها قبل الغروب وإلا فليعده من قابل ولزمه هدي مطلقا وقيل يتمه كذلك ويعيده من قابل بهدي بقرة أو بعير
ورخص بشاة
•