كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٧

شاة يذبحها لمساكين مكة أو بقرة يفرقها عليهم وإن شاء صام ستة في العشر أو أطعم ستة نصف صاع لكل برا أو صاعا من ذرة أو شعير قال القطب رحمه الله والذي يظهر لي أن الذي جادله غيره أو كلمه حتى أغضبه لا شيء عليه إلا أن إستعمل إليه وقيل يلزم الفداء المجادل ولو لم يحصل غضب وكل ما يمنع منه حاج فرض ومعتمر فرض يمنع منه منه حاج نفل ومعتمر نفل وما يلزم من تمتع وجزاء وفداء على فرض يلزم على نفل كعمرات التنعيم في رمضان والله أعلم

-

177

-