الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٩تنبت وتنهض وإن ماتت قبل فشاة ومن كسر صيد قام به حتى ينجبر وإلا
فالجزاء إن مات وحل صيد بحري وهو السمك المالح
قال القطب رحمه الله وقد نصوا على جواز الصيد من البحر المالح والعذب والعيون والابار وعذران المطر ومن كل ماء ولو في دلو ولا بأس للمحرم أن يأكل عسل النحل وإن كان فيه فراخه وأن يذبح الشاة والبقرة والبعير لحاجته أو حاجة غيره وأن يأكل لحوم الأنعام ومن البري الفكرون وطير الماء والسلاحف وكل ما يعيش في الماء والأرض فعليه الفداء ولو صادهن من البحر ومن قتل الصيد وإن خطأ أو أشار إليه فأصيب لزمه الجزاء وإن أخرج صيدا من الحرم إلى الحل فعليه رده وإلا فعليه حكومة العدلين وقيل لا جزاء على من قتل الصيد بلا عمد لقوله تعالى فمن قتله منكم متعمدا فقيد بالعمد وقيل يلرم الجزاء بالعمد وغيره ولزم الاثنين إن قتلاه جزاء واحد إن إجتمعا عليه وضربه أحدهما فجاء الآخر فضربه مثلا فعلى كل واحد منهما جزاء، ويحكم بالجزاء عدلان فقيهان حران بالغان ولو مخالفين، إن لم يجد الموافقين ولا تجوز عدلتان مع عدل وإن حكما ببقرة أو بعير في غزال رد حكمهما ولا يعطيه من لزمه وإن كان فقيها حتى يحكم فيه عدلين وعلمهما سنة الجزاء إن لم يعلماها على الافتاء وإن لم يجد العدلين رجع لبلده وحكم فيه عدلين أو حيث يجد وبعث ما حكما به إلى الحرم وينحر ويذبح بمحله وهو الحرم ولا يجزي عدل واحد وقيل إذا لم يجد من يحكم عليه وهو عالم بالحكم فله أن يحكم على نفسه
قال القطب رحمه الله، قال الشيخ إسماعيل وهو ضعيف وقيل إذا
علم بحكم الصحابة أو غيرهم في شيء فليحكم به على نفسه وإنما يحكم
179 -
-
-