كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٠

أن

بسعر

مكة

الحكمين فيما لا علم له فيه وإن لم يكن فيه نص عن رسول الله الله ولا العلماء وليس له في الأنعام مثل كالعصفور قومه العدلان بدراهم ويأمراه عن يشتري بها ما بلغ ومن لم يكن له ما يشتري به وله طعام حكما عليه أن يطعم قيمة ذلك الصيد للمساكين بعد أن يقوم بالدراهم، نصف صاع لكل مسكين برا أو صاع من شعير أو ذرة أو تمر وإن لم يكن عنده طعام أيضا حكما بالصوم يصوم لكل مسكين يوما وقوله هديا بالغ الكعبة أي مكة وهي الحرم كله أو منى ويشتري لمساكينه قيمة الصيد طعاما ويتصدق على كل من المساكين بذلك الطعام مدين برا أو يصوم بكل مسكين يوما وذلك بأن يقوم الصيد فينتظر كم في قيمته الصيد فينتظر كم في قيمته من الامداد أو يقوم بالدنانير أو الدراهم أو غيرهما فيشتري طعام بقدر ما لزمه من القيمة، وخير عند الربيع في الهدي والاطعام والصوم ولو غنيا أياما فعل أجزأه وقال بعضهم ذلك مرتب لا يطعم إلا إن لم يجد الهدي ولم يستطعه ولا يصوم إلا إن لم يقو على الاطعام ومن أكل من الجزاء اللازم له أعاده وقال الربيع ما عليه إلا قدر ما أكل والذبح والاطعام بمكة والصوم حيث شاء وجوز الاطعام ولو في بلده لا الذبح، وهدي المتعة لا يجزي إلا بمنى أيام منى ورخص في كل وقت وكل موضع وكل صيد ولو طيرا فيه حكم، والحكم أكثره بعير وأقله مسكين فمن قتل حمارا وحشيا أو نعامة أو قطع دوحة لزمته بدنة جملا أو ناقة وقيل إن لم يجده فبقرة ولو وجده وفي وعل ودون دوحة بقرة وكذلك الأروى وهى أنثى الوعل، والولد بولد وفي غزال شاة وقيل مسنة والولد بولد وفي الضب جدي ماء وشجرا وفي يربوع ضغير معز أو ضأن والمراد ما بلغ من المعز أربعة أمه وهو الجفرة والضأن المماثلة لصغير المعز وقيل يلزم في

جمع

أشهر وفصل عن ذلك ما استغنى عن اللبن من أولاد المعز والضأن ويسمى جفرة وبأرنب

180

-

-