كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨١

صلى

سخلة وبالحمامة من كل طير يهدر شاة وفي الولد ولد شاة وبيض الحمامة ونحوها أن تفرخ درهم لكل بيضة وإلا فنصفه وقيل في الحمام صاع من طعام وببيضه نصفه وبه قال الربيع وحاجب وبضبع كبش وبه حكم رسول الله عل الله وعمر وببيض النعام صوم يوم أو إطعام مسكين وقيل عشر بعير ثني وبرخمة دانقان وبقملة تمرة أو حبة من عنب أو تين أو رمان وعن الربيع لا شيء على قاتل البعوض والذباب والقمل والذر وقيل يتصدق بشيء ولو قليلا وعن ابن عباس القملة أهون هالك، أي لا جزاء فيها وقيل هذا إن لم يتعمد قتلها وبجرادة حكومة وقيل ثمرة وقيل قبضة من طعام وقيل درهم

قال القطب رحمه الله وبالقبضة أخذ أصحابنا وبذرة وبذبابة لقمة وله طرح ما ليس من بدنه كبق أو برغوث وقراد وبعوض لا قتله وإن قتله فتمرة أو لقمة وحد الحرم من الكعبة للحل من طريق المدينة أربعة أميال ونصف ومن جدة إثنا عشر ومن تهامة ستة ومن عرفات أحد عشر ومن العراق تسعة وأن إلتجاء من لزمه حد إلى هذا فلا يبايع ولا يجالس ولا يطعم ولا يؤدي حتى يخرج فيقام عليه الحد أحدث ومن موجب الحد فيه أقيم عليه فيه

•

قال القطب رحمه الله قال أبو عبد الله تقام الحدود في الحرم ولو فعل

موجبها خارجه وهل يلزم قاتل صيد وقالع شجر أو قاطعه بحرم المدينة وهو محل جزاء وهو الصحيح أم لا قولان

قال ويلزمه على الصيد إن كان محرما بلا خلاف قال وحرمها ما بين

عير إلى ثور فعير من جهة المغرب وثور من جهة المشرق، قال: وقال عدي بن زيد حمى رسول الله الله كل ناحية من المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل والبريد فرسخان، وقيل اثنا عشر ميلا ولا يحل، وإن لمحل شجر الحرم وصيده ولقطته إلا لمن أراد أن يعرفها على أنه إن

-

181

-