الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٢لم يجد صاحبها تصدق بها ولا يحل خلاءه وهو الرطب من النبات لا يحتش
ويجوز رعيه
قال القطب ومنعه مالك والكوفيون وبعض أصحابنا قال وقال بعضنا إن اهداها إلى شجرة فالجزاء، وإن أهملها ترعى فلا عليه ولا يجوز قطع
اليابس أيضا ورجحت الشافعية جوازه وجوز رسول الله الله الأذخر قال ابن عباس ولزم بالدوحة بقرة وبالوسطى شاة وبقضيب درهم وبورق شجرة الحرم مسكين وبصغير عود نصف درهم وهذا إن لم يزرع أو يغرس، وأما إن زرع أو غرس فلا كفارة لقطعه
أطلقه
قال القطب وكذا ما خرج في الزرع أو تحت النخل من حشيش بالسقي فيما يظهر لي، وإن رمي محل طيرا على غصن متدل في حل واصل شجرته في الحرم لم يلزمه جزاء ولزمه بعكسه، ومن دخل الحرم بصيد على الصحيح وإن بلحمه دفنه عند بعض وأجاز بعض له ولغيره أكله وعلى المنع إن أطعمه أحدا لزم قبل آكله جزاؤه إن علم أنه لحم صيد وكان محرما ولا يحل شجره إن أخرج للحل أو تدلى فيه وحل صيده إن خرج إلى الحل
باختياره فصيد فيه وحل حشيش الحل وشجره إذا دخل به الحرم قال القطب رحمه الله وفي التاج، وقيل أكثر الصوم أحد وعشرون يوما ومن قتل نحو ابل فبقرة، وإن لم يجد أطعم عشرين وإلا صام عشرين وفي النعامة وحمار الوحش بدنة إبل وإلا أطعم ثلاثين وإلا صامها وأجاز بعض في الحكم رجلا وامرأتين ومن أكلت دابته وهو يسوقها أو يقودها والجزاء في قول بعض والله أعلم.
182
-