الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٤قال القطب رحمه وفي الأثر إن جاء الغراب لخرق وعاء أو جر
جرح
دابة فارمه بلا قصد قتل ولا شيء إن قتلته وفي قتله بغير علة دم ولك قتل ما قاتلك من سباع الدواب والطير، وأجاز بعض قتل الذئب والكلب، ولو لم يتعرض لك، وقيل لا يقتل المحرم في الحل أو الحرم ولا المحل في الحل أو الحرم إلا ما قصده للايذاء والخمس الفواسق الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفار مع الحية والذئب والنمر والسبع العادي لورودهن في بعض الأحاديث وهن تسع ولو لم يجمعهن حديث واحد
قال القطب رحمه الله ولكون العلة الاضرار كان الصحيح قتل كل مؤذ وذكر البعض لا يفيد الحصر لأن العدد لا يفيده ولا سيما وقد ورد اقتلوا كل
مؤذ في الحل والحرم، وقد ورد الحديث بالكلب العقور فقيل هو المعروف
وقال زفر الذئب وحده
•
،
وقال الجمهور المراد كل سبع عاد مفترس غالبا وجاز للمحرم أن.
يدهن جملة بنحو قطران ويحكه ويزيل عنه القراد ونحوه، وإن قتله في ذلك فلقمة على مامر ولو خطأ، وقيل لا جزاء في الخطأ ويجوز للمحرم أن يدهن شقوق رجله ويديه ووجهه مما لا طيب فيه ويكره له غمس رأسه في الماء لئلا يقتل دابة، وإن فعل أطعم شيئا احتياطا وله غسل رأسه أو بدنه بالماء ولا يدلكه عند الغسل مخافة القتل ولا يدلك رأسه إلا بإبهامه، وقيل لا شيء على من قتل قردا أو حلمة أو نحوها وفي الضفدع قبضة من حب أو ثمر أو دقيق وفي الوزغة قبضة طعام، وإن قتل مكلبا فتمنه لصاحبه ولا جزاء ورخص في القطع من شجر يؤكل كنبت وكره وجوز نزع السنا المكي بلا قطع أصله وشربه لإسهال أو لضرس، ونزع الحطب اليابس الميت والثمر الساقط وجوز ولو بنزع كالورق الساقط وكذا يجوز الانتفاع بالعود أو الغصن
—
184
-