الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٥أو الورقة أو أكثر من ذلك إذا نزعه غيرك ولو عمدا ولا يجوز لنازعه الانتفاع به، وقيل إن نزعه بلا عمد فله الانتفاع به وكره رعي شجرة ويتقرب بمعروف لأجل رعيه ولا يضر حافرا قطع شجر صغير وإن من أصله إن صادفه بحفرة لا عمدا والله أعلم.
110
-
٩٢٥ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.