الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٩من البيت فلو طاف من داخله فلا طواف له ولا طواف بلا طهارة، وإن انتقضت استأنفها واستأنف الطواف إلا الرعاف والخدش والقيء فيتوضأ ويبني فإذا أتم السبعة صلى ركعتين خلف المقام أو حيث أمكنه في المسجد
أو في الحرم
قال القطب رحمه الله ينبغي أن تكون الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد ثلاثا، ويجزى الفرض عن ركعتي الطواف إن وافاه بعد تمام وإن حضر قبل تمام الطواف قطع الطواف وصلى الفرض وبنى، وقيل لا يكفي الفرض إلا في طواف النفل ويلزم من ترك الركعتين دم ولا صلاة فيما بين المقام والبيت لا فرض ولا غيره ومثل ذلك من كل جهة وبينهما نحو عشرة أذرع
قال القطب رحمه الله وفي الأثر لا يصلي في حجر وفي الأثر لا يصلي في حجر الكعبة إلا إن ترك إليها سبعة أذرع ولا بين المقام والبيت لأن ثم قبور أنبياء ومن طاف في ظلة المسجد جاز، وقيل إن طاف منها أو من وراء زمزم لم يجزه إلا لزحام، وقيل
?
عليه دم من خارجه وإلا أعاد ولو بلغ مصره، وإن صلى ركعتي الطواف
بعد
بعدما صلى العصر والفجر جاز عند بعض والمشهور المنع فإن فعل أعاد طلوع الشمس وبعد صلاة المغرب، وأما صلاتهما في الطلوع والغروب والتوسط فلا ثم يأتي بعد الطواف زمزما ويشرب منها ما استطاع ويصب على رأسه ويمسح وجهه وذراعيه وذلك من الدلو أولى لأن مافي الحوض كالمستعمل ويقول اللهم إني أسألك إيمانا تاما ويقينا ثابتا ودينا قيما وعملا صالحا وعلما نافعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء ثم يأتي ركن الحجر ويدعو حياله بما شاء ولا يطيل وهو الملتزم ما بين الباب والحجر الأسود ويلصق بطنه
189
-
-