الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٢وقيل تجوز صلاة الطواف بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر إن طاف
بعدهما لا عند الطلوع والغروب والتوسط
•
أكثر
قال القطب رحمه الله لا رمل عندنا في الطواف، قال وزعم مخالفينا أنه سنة في ثلاثة الأشواط الأولى، قال وهو أكثر قول فقهاء الأمصار ورووا ذلك عن عمر وابن مسعود، قال وقال أصحابنا منسوخ وبه قال ابن عباس قال والذي يظهر لي أن النبي الله لما فعله ليرى المشركين أنه غير مجهود وكذا أصحابه لم يصح أن يقال أنه منسوخ لأنه إنما فعله لتلك العلة
فقط فهو زائل بزوالها وليس ذلك نسخا بل مطلق لزوال ماله الفعل
•
قال واستحب الجمهور الاضباع وهو أن يدخل رداءه تحت إبطه
الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر فيبدي الأيمن ويستر الأيسر وذلك يعين
على سرعة المشي ويكره الطواف بالخف والله أعلم
192
-
٩٣٢ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.