كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٣

سُن السعي بين الصفا والمروة بوجوب وتم حج تارك التردد بينهما

أصلا ولزمه دم.

حج

لتاركه وبه

قال القطب رحمه الله وبذلك قال أصحابنا والكوفيون، وقيل فرض لا قالت عائشة والشافعي ومالك وأحمد، وقيل تطوع لا فساد بتركه ولا دم وذلك أن الله تبارك وتعالى قال لا جناح عليه أن يطوف بهما،. فقيل أن المعنى لا جناح عليه في أن يطوف فهذا نفي للجناح الذي توهم بقوته كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية فخافوا أن لا يكون جائزا بعد الاسلام

واحتج من قال بعدم الوجوب بقوله عز وجل فمن تطوع خيرا فهو خير

وبه قال أنس وابن الزبير وهو رواية عن ابن عباس

له

قال القطب رحمه الله وجمهور أصحابنا أنه سنة تجبر بالدم وهو سنة

واجبة وسُن الخروج إليه من بين الاسطوانتين المذهبتين من باب الصفا ويقال له باب الجنائز بحيال الحجر الأسود في مقابلته

قال قال الشيخ اسماعيل ومن خرج إلى الصفا من غير باب الجنائز فقد أخطأ ولا شيء عليه ومن غطى رأسه وهو يسعى فليصنع معروفا والدعاء عند الخروج اللهم أدخلني مدخل صدق .. الآية وندب الصعود عليه بقدر ما يستقبل البيت بلا زيادة في علوّ، وقيل يصعد إلى خمس درجات ومن عجز قام بأصله وكذا يصنع بالمروة والتكبير عليهما أو في أصلهما إن لم يصعدهما سبعا قائلا أثر السابعة كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله حقا يقينا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم

193

—