كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٦

المختار

انحداره من المروة والحلق أو التقصير ويحرم للحج يوم التروية وذلك هو واختار بعضهم من أول ذي الحجة، وأجيز قبل ذلك ولزم القارن إحرامه

كالمفرد إن لم يحول حجه للعمرة إلى يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة والله أعلم

-

196

-