كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠١

فتح

الصلاة فإذا فرغت من الصلاة فقف عن يمين الامام أو خلفه ويجوز القعود في الأرض والركوب والاضطجاع مع الذكر ولو لقادر والقيام أفضل وادع بما الله عليك وبما دعوت به على الصفا والمروة واجتهد وأكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وصلى الله على النبي علا الله واستغفر كما مر واسأله حوائجك الدنيوية والأخروية وأكثر في السؤال والدعاء إلى الغروب، ثم امض من عرفات للمشعر الحرام، وقل اللهم إليك أفضت وإليك قصدت وما عندك أردت ومن عذابك أشفقت، واتفقوا على أنه لا لمن أفاض حج منها قبل الزوال، ويرجع إليها ويدرك وقتا يجوز فيه الوقوف ولا اعتداد بالوقوف قبل الزوال، وإنما الوقوف بعده والوقوف بعرفة والاحرام وطواف الزيارة بعد الذبح يوم النحر فرض إجماعا ولا حج لمن فاته واحد منها أو أفسده ولا يجبر بالدم ولا حج لمفسده غير أن من أفسد إحرامه ولم يمكنه الرجوع للميقات إن جاء من بعيد وأحرم منه يجدد إحرامه عند بعض من حيث كان وعليه دم مات بعد الوقوف ولو قبل تمامه قضى وليه عنه المناسك أو من ومن استأجروا له والمريض يحمل لعرفة وكذا الكبير ويحمل للمشاعر فيفعل ومن أغمي عليه عشية عرفة أو سكر بعد الوقوف صح حجه، وقيل أن عليه الحج، وكذا من حبس بعد الوقوف عن منى حتى مضت أيامها ومن سكر من أول الوقوف إلى آخره فلا حج له، وقيل له حج والنوم كذلك في ذلك كله ولزم الدم للنوم في ذلك كله عند مبطل الحج، وقيل من نام بعرفة حتى أفاض الناس وانتبه بعد الغروب اغتسل وتوضأ وصلى المغرب ثم يقف مكانه يدعو ويتضرع ويلبي ويطلب حوائجه ويستغفر مما ضيع من أمر الموقف إلى العتمة ثم يلحق إلى المشعر الحرام وعليه شاة سمينة ويجبر غير الوقوف بعرفات والاحرام

201

-