كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٢

وطواف الزيارة بدم ومن تعجل من منى إلى عرفات قبل الفجر لزمه دم ومن بات بمكة ليلة عرفة وصلى الفجر ثم مر بمنى إلى عرفة أساء ولا عليه وسُن الذكر بلا إله إلا الله وندب الغسل للوقوف وثم بلا طهارة إجماعا وسُن للاحرام وتأكد ولدخول المسجد وللمزدلفة وطواف الزيارة والوداع ويجزي الوضوء في ذلك وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة بضم العين وفتح الراء وبضمهما وهي واد بقرب المسجد بعرفة، وقيل أن مسجد عرفة في وادي عرنة، ومن وقف في غير عرفة إلى الغروب فلا حج له ولو كان قد دخلها كذا عن

جابر

•

قال القطب رحمه الله وخالفنا ناس والوقوف للغروب واجب ومن أفاض قبله لم يتم حجه خلافا لبعض قومنا إلا أن يرجع إليها وأدرك الوقوف

قبله عندنا ومالك وعليه دم

حجه

•

قال ورخص بعض إن أفاض ولم يخرج من حدها إلا بعده

أن

يتم

قال والصحيح أنه لا يتم إن نوى الافاضة لأن الفرض اللبث وقد انتقل كمن حلف لا يذهب لدار فلان فانقلب إليها يحنث وإن لم يخرج إليها من باب الدار إن لم تكن له نية وروي الحج عرفة من أدرك فيه من الشمس قدر الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أدرك الحج، وقيل ولو أدرك أقل ذلك قال القطب رحمه الله وفي التاج أقل الوقوف عندنا ثلاث تسبيحات وإن غربت ولم يقف بها فاته الحج وعليه دم وقيل من وقف بعد ذلك ساعة من الليل ولحق مع الناس صلاة الفجر بجمع فقد أدركه إن أدركها كلها وصلاها معهم أو أدرك بعضها ودخل فيها معهم ولو في التحيات، وقيل من

من

-

202

-