الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٣أفاض قبل الغروب حجه تام وعليه دم، وقيل تام ولا دم عليه ولا حج لمن
وقف ببطن عرنة عندنا والشافعي وقال مالك تم حجه وعليه دم، ومن أهل بعمرة وخاف فوت الحج فلينو الحج ويمض لعرفات ولا يأت البيت، وإذا رجع طاف للحج والعمرة، وقيل يرفض العمرة ويهل بالحج، وإذا تم حجه أهل بعمرة من التنعيم وطاف بالبيت وسعى وعليه دم لرفض العمرة شاة يذبحها ويتصدق بلحمها ومن رأي هلال الشهر وحده ورد قوله فليقف يوم عرفات ويقض المناسك في أوقاتها بحسب رويته ويستر إن خاف وإن ألغي رويته واتبع الناس فلا حج له، وإذا نادى منادي السلطان إن الحج يوم كذا جاز اتباعه ولو كان جائرا إن اعتيد صدقه واعتبرت روية الحاج لا أهل بلادهم إن قالوا عند الرجوع سبق الهلال أو تأخر، وقيل إن ثبتت رويتهم قبل روية الحجاج وصحت بعدول
أعادوا حجهم
قال القطب رحمه الله والصحيح الأول والافاضة بعنق إن لم يجد النص وإن وجد النص فلينص والعنق بفتح العين والنون سير بين الابطاء والاسراع والنص فوق العنق، وقيل تحريك الدابة حتى يستخرج ما عندها فإن أفاض بعد الغروب بلا عنق ولا نص أو بقي بعد الغروب خالف السنة، فإذا دفع الحاج من عرفات فليقل اللهم إليك أفضت .. إلخ وهو في ذلك يلبي، وإذا هبط من عرفات فكل سيل شرابه من تلك الأودية مما خرج من الحرم فليحرك دابته فيه حتى يخرج منه منه وكذا الماشي يرمل حتى يخرج منه ولا رمل على النساء ويقول حين يرمل آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، وفي الحديث لا يشغلنكم شأن عن الله أكبر وعن عمر أنه أفاض وبعيره يجتر
-