الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٥لقوله تعالى واذكروا الله عند المشعر الحرام الله وتلزم قيل من لم يقف بجمع
مع الناس بعد وقوفه بعرفة شاة وتم حجه وأساء، وقيل فسد حجه. قال وفي التاج من وقف بجمع إلى طلوع الشمس لزمه دم عند أبي الوثر، وقيل لا وأساء بمخالفة السنة وجاز لخائف أن يصبح بجمع ويقف بعد الطلوع ومن أفاض منه قبل أن يصلي الفجر لزمه دم ولو طلع الفجر إلا أن رجع وصلاه فيه قبل خروج الوقت ومن جاوزه إلى بطن محسر قبل الفجر
قدم
قال جابر يدفع من جمع حين ينظر الناس والدواب مواضع قوائمهم دم عليه ولا فساد ويسيرون رويدا
ومن أدركهم بجمع فوقف ساعة فلا
معهم
بالتلبية والذكر حتى يأتوا منى والجمع بين المغرب والعشاء بجمع كظهر وعصر بعرفات ومن أفرد في جمع أو عرفات أخطأ ولا فساد ولا دم عليه ومن صلى المغرب وحده أو مع العشاء قبل إتيان جمع لا لخوف من طلوع الفجر أجزته صلاته وقيل لا وكره فعله على القول الأول وفي الدم على القولين خلاف لدن كله موقف إلا بطن محسر وحد جمع من خروج من مازمي
وجمع
عرفات إلى قريب من الحياض والله أعلم
-
205
-