الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦باب في الرمي والحلق والنحر
يقطع الفائض من جمع إلى منى التلبية عند وصول جمرة العقبة، وقيل بعد رميها سبعا، وقال الربيع بعد رمي أول حصاة، وقيل عند صلاة الصبح يوم عرفة، وقيل عند الافاضة، وقيل عند طلوع فجر النحر ويقول اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا في الآخرة والأولى ثم يرميها من بطن
اللهم
الوادي
بسبع
قائلا
رمي
عمر
قال القطب رحمه الله هذا هو الصحيح الأحوط، قال وروي أن جاء والزحام عليها فصعد ورماها من فوق، قال وأجاز أبو بكر بن المنذر رميها من حيث شاء، قال وزعم بعض أنهم أجمعوا على أن من رماها من فوق أو أسفل أو جانب أجزاه لكن المستحب أن ترمى من بطن الوادي يرميها كل الله أكبر ولله الحمد، وإن رمى حصاة وعرضها شيء قبل أن تصل الجمرة فليعد حصاة أخرى مكانها وإلا أطعم مسكينا، وقيل إن وقعت بعد ذلك بجمرة العقبة أجزته، ويجوز رميها راكبا وإذا رماها انصرف، وقال اللهم هذه حصياتي وأنت أحصى لهم مني فتقبلهن مني واجعلهن في الآخرة ذخرا لي وأثبني عليها غفرانك ولا يقف إذا رمي ولا دم بالوقوف، ويقول منصرفا اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وارزقنا نظرة وسرورا ثم يذبح ويحلق بعده وإن حلق قبله فعليه دم وإن لم يلزمه ذبح فليحلق بلا ذبح وما تقبل قبل من الحصى رفع ولولا رفعة لكان مثل ثبير وهو جبل قرب المشعر الحرام سمي باسم رجل دفن فيه ولا ترمى إلا بعد طلوع الشمس إلى الزوال ومن رماها قبل الطلوع أو بعد الزوال أو قبل الفجر من يوم النحر لم يجزه خلافا لبعض ومن رمى بحصى الحل أعاد الرمي بحصي الحرم
206
-