الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧وقد مر أنه يرفع سبعين حصاة من المشعر الحرام وهو من الحرم، وإن رفع أقل
من
منه جاز ومتى انقضت زاد منه أو من غيره، وجاز أن يرفعها كذلك من حيث شاء إلا من تحت الجمار لأن الحصي المرمي بها لا يعاد
الحرم كله
الرمي بها ويجوز إلتقاطها من بطن الوادي ومن نسي التكبير عند الرمي فليعد فإن فاته أهدى شاة، وإن نسي تكبيرتين صنع معروفا ومن لم يرم جمرة العقبة النحر حتى ذبح وحلق أعاد الرمي وعليه شاة لنسكه وشاة لخطأه والذي
يرمي
ودم
ذبح قبل الرمي لم يجزه ومن ذبح وحلق وزار قبل جمرة العقبة فدم لنسكه ويعيد الزيارة والطواف والسعي ومن رمى بالحصى جمرة واحدة أعاد وإن فاته ذلك فدم، قيل ومن ذبح قبل أن فلا عليه، وقيل من قدم نسكا على نسك لزمه دم والخلف في سبب الرمي، قيل هو تفاؤل برمي الذنوب، وقيل لانطلاق جبريل عليه السلام بالنبي محمد الله العرفات وتعريفه ثم رده الجمع وتعريفه المشعر الحرام ثم انطلاقه به قبل الطلوع لمنى ثم أمره له برمي سبع بتكبير مع كل لقصد إبليس لموضع الجمار حينئذ فسن رميهن، وقيل لتعرض إبليس لسيدنا ابراهيم بالوسوسة حين مر بتلك المواضع مع ابنه اسماعيل ليذبحه ورمي ابراهيم عليه السلام له بحصاة وقد ذهب به
جبريل ليعلمه المناسك والله أعلم.
-
207
-