كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٩

يشمل السجن والقيد وخوف القتل أو المثلة أو الضرب ونحو ذلك ولا هدى على مفرد بحج إن لم يسقه فإن ساقه لزم الوفاء له، ومن أراد الضحية من أهل الأمصار كره له نتف شعر أو جلد أو قطع أو حلق أو قص أو إزالة ما لقوله

عل الله إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره

حاج

قال

الله وهذا

رحمه الله

نهي

لأن

كراهة لا تحريم من ضحى في بلده غير

، وإنما هو شبيه بالحاج وخص بلزوم الضحية النبي عل الله فإنه تلزمه حيث كان ولو لم يكن في الحج ولا تجزي الضحية كالمنعة إلا من النعم قال القطب رحمه الله وزعم بعضهم أنه يجوز بقر الوحش وضحى بلال بديك وبعث ابن عباس عكرمة بدرهمين يشتري بهما لحما وأمره أن يقول لمن لقيه هذه ضحية ابن عباس وحل النعم وكل ما ليس بصيد للحرم والبدنة وهي الجمل أو الناقة خير من البقرة والقرة خير من الشاة في الهدي وفحل الضان أفضل من خصية والخصي خير من إناث الضان ذكر المعز وأنثاه وأنثى المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحية والبقر أفضل من الإبل، وقيل أن الأفضل في الضحية أيضا الإبل فالبقر وبعده الغنم وجاز اشتراك سبعة حجاج أو متمتعين أو قارنين لا فوق في بدنة لنسك بأن يكون ذلك هديا لهم أو متعة أو ضحية أو مختلفا لا إن اختلف نسكا وغيره كبيع

وأكل

هي

خير من

قال القطب رحمه الله قال ابن وصاف الجذعة من الإبل في الضحية عن خمسة والتنية عن سبعة وما فوق التنية عن تسعة، ولا يجوز ما دون ابنة مخاض عن واحد والتنية من البقر عن خمس شياة وتجزي بنت مخاض وابنها لا دونه وبنت لبون وابنها لا دونه وحقه عن واحد وجذعة بقر عن ثلاثة وثنية عن خمسة والمسنة فصاعدا عن سبعة وهذا كله في الهدي والمتعة وفي الضحية

-

209

-