الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٠وهو
أولى بالجواز ولا يجزي ولا في الهدي ما دون تنية من غنم وجوز جذع ضان ما له سنة، وقيل عشرة أشهر، وقيل ثمانية، وقيل سبعة، وقيل ستة وثني معز سالم لا مشقوق أذنه ولا مثقوب ولا مقطوع نصفها فأكثر وكذا القرن والذنب، قيل وكل نقص بعد سلامة العين والأذن لا يضر ولا تجزي عرجاء ولا عوراء ولا عجفاء إن ظهر ذلك، قيل ولا يضر عرج لم يمنع رعيا ولا رمد أبصرت الرعي به ولا سقوط ضروس إن بقي ما تأكل به وتجتر ولا قرون إن بقي ما يلوي عليه أصبع، وقيل إن لم تستأصل، وقيل إن خرجت من الشعر وكره خصي بنار، وقيل لا يضر نقص خلقي فلو خلقت بلا قرن أو بلا أذن أو بلا عينين لكانت مجزية ولا تجزي مجنونة ولا جرباء وعن بعض إذا بقي من ذنب البقرة ما تذب به جازت وزمان الضحية عند أهل منى ثلاثة أيام بعد يوم النحر لفاقد ما يذبح وجوزت التضحية يوم النحر ويومين بعده وهو قول أبي عبيدة، وقيل من يوم النحر إلى زوال الرابع ولا تجزي قبل يوم النحر فإن ذبح قبله فشاة لحم ويوم النحر أفضل ومن فاته فيه إلى الزوال فقد قال بعض العلماء يستحب له أن يؤخر إلى اليوم الثاني، وإن ذبح فقد أجزاه، وقيل تجوز لمن في غير الحج أو في الحج في الأيام الثلاثة، وقيل تجوز لهما إلى آخر ذي الحجة ولا يذبح في الأمصار قبل الصلاة ولا قبل ذبح أمام صلى العيد بالناس ويذبح باد إذا ارتفعت الشمس قدر ما يصلي به في الأمصار والقرى بعد أن يصلي ومحل هدي المتمتع والقارن منى وجوز ذبحه بمكة وحيث أراد من الحرم في أيام منى، وأما الضحية وباقي الهدي وجزاء الصيد والشجر فالحرم كله، وقيل منى، وإن لم يجد المتمتع ذبيحة صام السابع والثامن ويوم عرفة، وإن خاف الضعف عن الدعاء والذكر يوم عرفة
-
210