الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١١لأن
صام السادس والسابع والثامن، وإن صام الثامن والتاسع والحادي عشر جاز فصل العيد لا يفسد الصوم وصام سبعة إذا رجع وهل يصومها في الطريق أو عند أهله وهو الصحيح عند القطب، وإذا وصل بلده ولم يصم فهن عليه دين ما لم يمت، وإذا احتضر فقيل يوصي بهن، وقيل بالهدي، الثلاثة الأولى من أول العشر إلى تمام يوم عرفة فحيث شاء أوقع
وقيل يصوم
صومهن
قال القطب رحمه الله وعندي لا يجوز صومهن إلا بعد الاحرام بالحج لقوله تعالى وصيام ثلاثة أيام في الحج والحج فعل الحج وهو الاحرام وما بعده قال وتقدير في زمان الحج وأماكنه فرع، وإن تلف ماله يوم النحر قبل أن يضحي لم يجزه صوم بعد لانتفاءه في أيامه وهي السابع والثامن ويوم عرفة ولزمه بذمتة هدي يبعثه لمكة قابلا إن وجده، وإن صام العادم الثلاثة الأيام ثم دخله مال يوم النحر وان للغروب لزمته ضحية لمتعته كواجد ماء في صلاة دخلها بتيمم، وقيل لا تلزمه بعد الشروع في الصوم ولا بدل على مصري اشترى ضحية ونواها إن ماتت بآفة، وجاز إبدالها بأفضل منها أو مثلها لاذبحها قبل يوم النحر أو بيعها لا لبدل أما لبدل فيجوز بأن يشتري بثمنها وحده أو بزيادة عليه أخرى أو ما هو أفضل منها قال القطب رحمه الله والأحوط عندي أن لا يبدلها بمثلها لأن الأصل بقاؤه على نيته فيها فلا يحسن له إبدالها وترك نيته الأولى فيها إلا بأرجح منها إلا بأمر اعتراه كاحتياج لأكل ولا يجد في حينه مثلها أو ضيافة فلا كراهة ولو كان الابدال بمثلها فقط وتلزم إن سماها ضحية ونواها مطلقا في العشر أو قبلها، وقيل تلزم إن سماها في العشر لا قبلها وندب لمريد ذبح ضحيته مسح ظهرها بيده اليمنى من جهة رأسها إلى جهة ذنبها قائلا اللهم أن هذا قرباني
211
—
-