الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٢وضحيتي فتقبلها مني فيذبحها بيده وجوز بغيره إن كان مسلما، وأما الكتابي فلا يجوز أن يليها لك فإن فعل فهي شاة لحم التصدق منها كسائر التصدق ولا تحرم لأن ذبيحة الكتابي حلال إذا كان يعطي الجزية ويأكل من ضحيته ويتصدق ويدخر إن شاء وكره بيع جلدها، وإن سرقت بعد الذبح أجزاته إجماعا ولا يشارط قصابا في أخذ جلدها وهي حية، ولكن إذا ذبحت
أعطاه له
الضحية من
قال القطب رحمه الله قال الشيخ اسماعيل يحد ذابح الضحية الشفرة بحيث لا تراها رفقا بها يضجعها على الأيسر مستقبلة ويذبحها بيمينه ويذكر الله ويكبره وينبغي أن يكون على وضوء وتوكل المرأة من يذبح لها، وإن ذبحت هي أو الجنب أو الحائض أو العريان اضطرارا جاز، وإن ذبحت الشاة قائمة أو لغير القبلة أو بالشمال جاز ولا يؤمر بذلك ولا يعط شيئا لمن ذبحها أو سلخها أو عالج شيئا من أمرها لأن ذلك بيع، وإذا ولدت فليذبح ولدها معها، وإن سرقت قبل أن تموت فلا تجزي وله أن يأكل هو وأصحابه من ضحيته، قيل يأكل الثلث ويتصدق بالثلثين، وقيل يأكل الأقل ويتصدق بالأكثر، وقيل يتصدق بالجميع، وقيل بالأقل ليس لصاحب البدنة إلا ربعها أي ربع للقانع وربع للمعتر وربع للبائس الفقير وربع لصاحبها، ويأكل من هدي المتعة، وقيل ومن هدي التطوع ولا يأكل من هدي الفدية ولا من جزاء الصيد ولا يجوز بيع لحم الضحية باتفاق واما غير اللحم كالجلد والشعر وغير ذلك فلا يجوز بيعه عند بعض وقيل يجوز بالعروض وقيل يجوز بالدراهم وغيرها والله أعلم
212
—