الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٣باب الهـ
ــدي
البدن الإبل والبقر في كلام الله ورسوله الله، وقيل لا
يعم
يعم
البقر والهدي ماسيق لنحر بمكة وإن لم يقلد ولم يشعر والتقليد تعليق قشرة الشجر عليه أو نعل أو غير ذلك يعلم به أنه هدي والاشعار أن يشق جلده أو يطعنه فيخرج الدم فيعلم أنه هدي وكره الشعار لأنه تعذيب وقد أشعر رسول الله عليه وهو لا يفعل مكروها ولا محرما وجوز في سنام من أيسر ويجوز من أيمن كما فعل الله
قال القطب رحمه الله وصفته عند بعض أن يشق في صفحة السنام نحو الرقبة إلى المؤخر يقول عند ذلك، بسم الله والله أكبر، وقد أشعر علا الله في الأيمن وقلدها نعلين وتقلد الغنم أيضا خلافا للربيع وبعض قومنا ومن لم يجد ما يقلد به قلد بعروة زادة أو قربة
قال القطب رحمه الله قال ابن عمر ومالك سنة الهدي أن يساق من
الحل ويوقف به في عرفة وإن اشتراه من مكة فليق وبه في عرفة، وإن لم يفعل
لزمه البدل
وقال الشافعي وقوف الهدي سنة لكن لا بدل على من لم يقف به سواء كان من الحل أو من الحرم، وقيل ليس سنة، وقيل من ساق الهدي بلا اشعار أو تقليد جاز له الرجوع فيه وإبداله ما لم يتلفظ بلسانه أنه هدي، وجاز الحمل عليه وشرب لبنه بضرورة وجوز مطلقا وهو إما واجب أو تطوع فالواجب إما بنذر أو تمتع أو قران أو إحصار عن حج أو لموجب كفارة كقتل صيد أو الفاء تفث ولبس مخيط وتغطية رأس ومناولة الطيب وقطع شجر الحرم، وإن عطب الهدي بموت أو ضلال أو انكسار في الطريق فقيل
-
213
-