كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٥

بعده وذلك على كيفية الحلق فيجزي ومن حلق قبل الذبح لزمه دم وبجر الموس على رأسه بعد الذبح، وإن لم يجره عليه فهو قيل على إحرامه، وقيل لا يلزمه إلا الدم الأول وأقل ما يجزي في تقصير رأسه أكثره، وقيل أصبع فصاعدا، وقيل ثلاث شعرات، وقيل لا يجزيه إلا تقصيره كله وتقصر المرأة في العمرة قدر أصبعين أو ثلاث وفي الحج عرض أربع، وقيل تجمع شعرها كله وتأخذ أطرافه وندب بعد الحلق أن يقول اللهم بارك لي في نفسي واغفر لي ذنبي واشكر حلقي والاكثار من الحمد لله رب العالمين رب السموات السبع ورب العرش العظيم وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم في كل وقت ثم يمضي للزيارة وحل له غير النساء والطيب والصيد بالتحليل الأصغر بعد الحلق وحل له كل حلال غير صيد الحرم بالأكبر وهو طواف الزيارة والسعي ولا حج لتاركه إذ هو ركن

قال القطب رحمه الله قال الشيخ اسماعيل وإن لم يطف القارن لعمرته

لحجه يوم وروده

مكة أعاده

طاف

وطاف للزيارة يوم النحر وسعى بين الصفا والمروة كفاه ذلك ومن يوم النحر ولا عليه، وإن طاف طوافين وسعى سعيين للحج والعمرة أساء وكفاه للعمرة، وأعاد للحج يوم النحر ومن ركع لطواف الزيارة بعد العصر فليعيد الركوع ولو بعد السعي إن سعى ومن جامع قبل طواف الزيارة فسد حجه ولزمه دم ولمن يطوف للزيارة شراء طعام قبله أو بعده ومن أخر الزيارة إلى مضي التشريق أساء ولا عليه وتعجيلها أفضل والزائر يفعل ما فعل بعمرته من دخول من باب بني شيبة، شيبة، وطواف ودعاء وغير ذلك كركعتي الطواف وشراب من ماء زمزم وإتيان الملتزم ثم ينصرف لمني بلا طواف تطوع بعد الزيارة وأخطأ، قيل طائف بعدها ولا يبيت بمكة

وسعي

215

—

-