الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٦أهل
ويبيت بمنى أيام التشريق، وأجاز رسول الله الله لأهل السقاية من أن يبيتوا بمكة ليالي منى ومن زار وبات بمكة ساق هديا من حل لحرم،
بيته
وقيل لا شيء عليه وأساء قال القطب رحمه الله وعن ابن عباس إذا رميت الجمرة فبت حيث
بات
شئت، قال وكان الحسن لا يبالي إذا زار أن يبيت بمكة قال وعندنا من بها بعد الزيارة أو نام بها مطمئنا لزمه دم ويرمي الجمار بعد الزوال ماشيا وأجيز رميهن راكبا ولو جمرة العقبة يوم النحر كما روي أنه علا رماها يوم النحر راكبا وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد حجي هذا وترمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال ولا يرمى غيرها وترمى بعد يوم النحر بعد الزوال الجمرات الثلاث، وإن رماها قبل الزوال أعاد رميها عند الجمهور بعد الزوال الله قال القطب رحمه وقال محمد بن على رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها ومن تعمد تأخير رمي جمرة العقبة إلى الليل رماها وعليه دم وعن ابن عمر لا يرميها حتى تزول الشمس من الغد وندب الرمي بطهارة وسن ابتداؤه من الجمرة الموالية للمشرق بسبع حصيات وبتكبير فإذا فرغ تقدمها واستقبل القبلة ووقف ودعا بما دعا به على الصفا والمروة يدعو بذلك الدعاء وثلاث مرات ثم يمضي عنها ذات الشمال للوسطى ويجعلها يمينه ويرميها وقيل يأتي الوسطى من بطن الوادي ويقف أمامها ووجهه إلى الكعبة فإذا فرغ تقدمها يسارا عند المسيل ويكون هابطا في الوادي عن يسارها ودعا كذلك بما دعا به على الصفا والمروة ثلاثا ثم يأتي جمرة العقبة ويرميها من بطن الوادي وهو أفضل ويجوز من غيره، وقيل لا يجوز من غيره فإذا أفرغ انصرف من حيث شاء بلا وقوف يفعل ذلك أيام التشريق ولا يذهب إلى أحد إلا وهو متوضيء وإن شاء اغتسل
الرمي
216
-
-