كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٧

قال القطب رحمه الله وذكر الشيخ اسماعيل أن الربيع قال يكره رمي الجمار قبل الزوال وأجزاه، وأن من لم يرم في اليوم الأول والثاني رمى في الثالث الأيام كلها بأن يرميها سبعا إلى آخرهن ثم يعيدهن كذلك إلى أن ينقضي العدد، وقيل له أن كلا بعددها من الحصي بموقف، وأن من

بحصي

يرمي

انتقض وضوءه في رمي الجمار أتم رميه كذلك، وأن من رمى بكبار خالف السنة وأجزته ولا يجوز بلؤلؤ أو در أو عظم أو شيء غير الحصي ويجوز الرمي بحجارة صغار مكسورة من حجر واحد والصغير من أصله أفضل، وإن وقف عند الجمرة وطرح الحصي عليها طرحا أجزاه لا إن دنى منها ووضعه وضعا ومن بات ليالي منى لا بها لزمه بكل من لياليه الأربع دم فتلك أربعة دماء ورخص لراع، وقيل من بات عنها ليلة فعليه درهم، وقيل يطعم شيئا بلا تحديد، وإن بات ليلتين فدرهمان وفي الثلاث دم، وقيل لا شيء على من بات عن منى ولو لياليها كلها إن كان ولا يشرب، قيل في الطريق إلا يرمي إن أجهده العطش وله مبايعة بمنى، وإن نام في محمل أو على جمل يسير فلا

عليه

قال القطب رحمه الله وعن محبوب إن غلبت الزائر عيناه فلا عليه ومن وضع جنبه ولو في محمل أو أرض فنعس فليذبح، وقيل إن نعس منتظرا لأصحابه بمكة أو في محمل لا متعمدا للنوم فلا عليه

قال القطب رحمه الله وحفظ أبو موسى أن حد مكة مفترق الطريقين

طريق العراق وطريق منى، فإن نام قبل مفترقهما إلى جهة مكة فدم إن أصبح جمرة العقبة النحر ذبح شاة، وقيل إن أدركه أة تذكره ليلا

ومن

فاته

رمي

يوم

رمى فيه، وقيل أنه يرمي من الغد قبل الزوال، وأنه لا يلزمه الدم إلا بخروج

أيام التشريق أو بالنفر، وإن فاته الجمار في اليومين الأوسطين أبدله في

رمي

—

217

-