كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٩

حتى أصبح رماها وذبح، ومن رمى الوسطى يوم النحر وظنها العقبة فذبح وحلق ثم علم غدا أنه أخطأ لزمه دم، وقيل دمان وأعاد الرمي، وإن رماها وقضى ما بعدها ثم وطيء ثم علم أنه أخطأ فعليه بدنة وحج قابلا وترمي إن نسيت يوم النحر إلى غروبه ما لم يذبح وكل ما أخطأ فيه بالتقديم أو التأخير ثم رجع فيه أجزاه ما لم يقصر أو يحلق فيلزمه دم والرمي والذبح والنفر لا يكون

لا

إلا بنهار إلا لخائف أو راع، وإن فات وقته أبدله ولو ليلا ويرمي عن صبي يستطيع أبوه ولا فساد في زيادة الرمي عن سبع ولا شيء، وإن تعمدها أساء وقيل يعيد، وإن رمى حصاتين أو أكثر معا عدتا واحدة وزاد ستا، وإن نسي التكبير مع الرمي أعاد الرمي بتكبير، وإن فاته التكبير أهدى قيل شاة وقيل لا إعادة عليه بترك التكبير ولا إهداء، وإن نسي تكبيرة واحدة أو ضعفها أعاد ذلك، وقيل يعيد رمي حصاة أو حصاتين أو أكثر بالتكبير إن ذكر في حينه قبل الانصراف والادبار وإلا صنع معروفا ويجزيه عن إعادة التكبير ولو تذكر في يومه ومن أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمي الجمار وبقيت بيده حصاة لم يدر من أيهن رمى بها الأولى وأعاد على الباقيتين سبعا

سبعا

قال القطب

رحمه

الله وقال أهل مكة

يجزيه

أن كلا بحصاة وكره

يرمي

الرمي بحصى رمي به، قيل بلا إعادة إن كان من حصى الحرم. قال والصحيح أن الرمي به كعدم الرمي، وإن لم يتصل رميه بالجمرة أعاده، وقيل لا إن لم يتعمد وعلى القول بالاعادة، فإن لم يعد أطعم لكل حصاة مسكينا، وإن صادف به ولو غير إنسان أعاده، وقيل يجزي إن وقع على الجمرة وإن بعد وقوعه على غيرها، وجازت المبايعة في المواسم كمنى

-

219