الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠وجمع فإذا فرغ في اليوم الثالث إن لم يتعجل أو الثاني إن تعجل راح مع الناس لمكة وأقام بها ما شاء وليكثر من الطواف وجاز الخروج من منى مع النفر الأول بعشي الثاني ودفن باقي الحصى بأصل جمرة العقبة، وإن لم يدفنها ألقاها أو أعطاها غيره يرمي بها فلا بأس، وإن أدركه الليل قبل الخروج من حد مني لزمه القعود لثالث ثم يمضي للوداع والله أعلم.
220
-
٩٦٠ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.