الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢١باب في فوات الحج وغير ذلك
فاته الاحرام من من
رجع إليه إن أمكنه وإلا أحرم من مكانه الميقات
وقيل لا حج لمن لم يحرم منه ومن خرج من منى قبل طلوع الشمس لزمه دم
،
مجانبة
عند القطب رحمه الله قال لأنه خالف السنة ومن فاته الوقوف بعرفات فعل بمنى ما يفعله الحاج، قيل وزار بطواف وسعى بنية إتمام الحج مع أنه لا يجزيه قال القطب وذلك قول عمر بن الخطاب لكن لم يلزمه عمر الصيد والنساء لكن لا هدي عليه وألزمه ابن عمر الهدي من قابل مع الحج وقال أبو عبيدة والربيع وأبو نوح أنه ما يصنع يصنع الناس وينويه عمرة ويحل ولم يلزموه هديا كما ألزمه ابن عمر ا هـ. وراح لبلده بعد وداع إن زار البيت وقعد بمكة بعد منى ولا يصيب صيدا ولا نساء حتى يحج من قابل وجاز له الطيب وإلقاء التفث وتغطية الرأس ولباس ما نهي عنه المحرم، وقيل لا شيء من أفعال الحج بعد فوات عرفات، وقيل إن وقف بها ليلة جمع قبل الفجر أدركه ولو لم يدرك صلاة الفجر مع الناس بجمع وإلا أحرم بعمرة من مكانه ويعتمر ولزمه هدي وحج من قابل وعليه فيحل من إحرامه مع لزوم الهدي كالمحصر عن حج أو عمرة بعد الاحرام يلزمه الهدي والتجنب عن الصيد والنساء إلى أن يحج في القابل، وذلك لأن الاحرام بالحج لا ينعقد في غير أشهره مع أن المحصر قيل فيه أنه يبعث الهدي إن كان معه فإذا نحر عنه حل له غير النساء والصيد كمن هو بمنى ذبح وحلق ولم يزرفانه حل له غير النساء والصيد مع من بمنى قد شهد عرفات وجمعا ورمى فالذي فاته الوقوف أولى بأن يحرم عليه الصيد والنساء حتى يحج من قابل أو حتى يعتمر
أن
ويحل منها، وقيل في المحصر لا يحرم عليه الصيد والنساء إذا حل وقال أبو
-
221
-