كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢

عبيدة وأبو نوح والربيع لا حج لمن فاته الوقوف بها وليصنع كالناس ويجعله عمرة ثم يحل من إحرامه فإن كان لواجب أعاده، وقيل من أحرم بحج فقال إن لم تكن حجة فعمرة إن تمت لي وإلا فحيث حبست فهو محلي صح نواه إن حبس، ويحل من إحرامه حيث حبس ولم يرج التسريح إن لم يكن هدي وإلا فحتى يبلغ محله وهو الحرم ولو قبل يوم منى أو في غير منى ويجوز

أنه

معه

•

إن تيسر فهو حج، وإن حبس عنه فعمرة له أن يحرم بحج وينوي قال القطب رحمه الله قال الشيخ اسماعيل أن المحصر بعد ويحل من

عمرته أو حجه حيث أحصر عند الجمهور، قال وقال أصحابنا أن المحصر عن عمرة بعدو أو مرض يبعث هدية إلى الحرم إن لم يصر فيه ينحر في يوم معلوم فيتحلل من إحرامه إذا مضى ذلك اليوم، وإن كان في الحرم ذبحه حيث كان وعنه الا الله من كسر أو فقد حل وعليه حجة أخرى عرج قال وأكثر العلماء على أن عليه هديا، قال والحق أن من أحل بعمرة

•

لزمه هدي واحد كما هو قول أو لا هدي عليه لأنه إذا حل بعمرة فالبدل قائم مقام المبدل منه فكأنه قد أحرم بالعمرة ابتداء فليس كمن رفض إحرامه لا

إلى شيء

قال القطب رحمه الله والظاهر أنه لا فرق بين المحصر بالعدو والمحصر

بالمرض ونحوه.

وقال ابن عباس لا

حصر إلا

حصر

العدو وإن أغمي على الواقف

بعد الزوال بعرفة أو حبس حتى مضت أيام منى تم حجه ولا يخرج إلى أهله مثلا حتى يزور ومن مات بعد وقوفه ومعه وليه أو رفيقه وأتم عنه الباقي جاز، وإن مات بعد الوقوف وقبل وقت الزوال فقيل قد حج ويتمم عنه ما بقي من المناسك غير بقية الوقوف إلا إن أتمه له من ليس بواقف، وقيل لا يصح إتمام

—

-

222