الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤واقعة عين وما أفاد قاعدة مقدم ولزم خارجا من مكة لا حالقا ولا مقصرا دم ولزم الرجوع خارجا من مكة بلا زيارة من عامه أو بعده ولو بلغ مصره ولزم الدم أيضا وتم حجه بعد الرجوع والزيارة والسعي إن لم يصب صيدا أو امرأة أو يعتقد أنه خرج من الحج وإلا فسد ولزمه الدم والحج من قابل، وقيل من لم يزر حتى مضى ذو الحجة فسد حجه، وقيل عشرون يوما من ذي الحجة ومن زار قبل الرمي أعادها بعده، وكذا إن زار قبل الذبح والحلق أو قبل الحلق ولزمه دم إن لم يعد، وقيل لا ويجزيه طوافه وتم حجه ولا يجزي أقل من سبعة أشواط ومن تذكر في سعيه أنه لم يركع للطواف قطعه وركع وبنى وإن تذكر بعد تمامه صلى ولا عليه، وإن تذكره بمنى ركع فيه، وإن جامع قبل
السعي ذبح وتم حجه والله أعلم
-
224
-
٩٦٤ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.