الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٩والكرسي والأنبياء والملائكة وحياة فلان ورأسه ولا كفارة فيه أيضا وفيه الكفر
والكراهة أو العصيان أقوال في المذهب
قال القطب رحمه الله والصحيح التحريم لورود النهي في الحديث والنهي للتحريم على الصحيح ما لم تصرفه قرينة، قال والأرفق قيل بحال الناس الكراهة في ذلك لا التحريم ولا قائل من العلماء بجواز الحلف بغير الله بلا
كراهة
قال وقال الماوردي إذا حلّف الحاكم أحدا بغير الله كطلاق وعتق ونذر
وجب عزله لجهله
قال وقد أجاز بعض أصحابنا التحليف بالطلاق والصحيح المنع والمباح المكفر أربعة، أحدها أن يحلف بالله وتالله والله وها الله والله بالمد وايم الله وأيمن الله وربي وربك ورب الكعبة وتالرحمن وتربي وترب الكعبة ورب المسجد ورب العرش ورب القرآن وبكل لفظ له مع قصد اليمين وإن بصفة ذاتية كوعزته وجلاله وكعمر الله أي بقاؤه
قال القطب رحمه الله، وقال هاشم لا كفارة في هذا اللفظ أو فعلية كإحياءه وأمانته وكلامه وقبل الكلام صفة ذات ومن القسم بالصفة قول ابليس فبعزتك ومن القسم بالفعل فيهما أغوبتني أي فبإغوائك فتلزم بهذه الايمان كفارة إن حنث، ثانيها أن يحلف بيمين خارجة مخرج الالزام والشرط كحلف بالحج إن أعطاه الله مالا ومشى للبيت إن أبرأه الله أو بصدقة أو عتق أو طلاق، فمن الزم نفسه شيئا من ذلك لزمه إن حنث كما هو مقتضى قول جابر من ألزم لنفسه شيئا ألزمناه له فذلك عنده نذر
•
قال وقال عطاء من حلف بالمشي أو العهد أو بالحج أو ببدنة، قال
229
-