كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠

يعني أو نحو ذلك وحنث فعليه كفارة يمين واليمين بالعتق والطلاق

إيمان الفساق وكفارة العهد بالله مغلظة وقيل مرسلة

قال القطب رحمه الله وبه قال صاحب السؤالات، قال وقد قيل كل يمين وما جرى مجراه كفارة مرسلة إلا كفارة الظهار فمغلظة ككفارة القتل للنص، قال وإختاره أبو عبد الله محمد بن بركة ولا تلزم إن لم يضف العهد إلى الله، فمن قال بعهد الله وميثاقه وكفالته فواحدة مغلظة وقيل مرسلة وتلزم حالفا خمسين عهدا بقدر العدد وقيل واحدة وكذلك إذا قال علي عهد علي عهد الله بتكرير النطق إلى ما شاء وجعل لها جوابا واحدا ولا شيء في

الله

وحق الكرسي واختلف في وحق كرسي الله، فقيل يمين وقيل لا ومن قيل له الله وملائكته شاهدون عليك إنك تفعل فقال نعم ثم لم يفعل فمغلظة وكذا إن قال يعلم الله لقد كان كذا وهو يعلم أنه لم يكن وقيل في ذا مرسلة وإن قال علم الله أنه كان كذا ولم يكن فمغلظة إلا في قول من قال في الايمان

كلها مرسلة

قال القطب وفي أثر من حلف بحياة فلان فمرسلة ولو لم يحنث لأنه أشرك مع الله غيره ثالثها أن يحلف بما يخرجه من الاسلام كأنه يهودي أو نصراني أو عابد شمس أو من الظالمين أو المنافقين ونحوها إن فعل كذا فتلزمه مغلظة إن حنث وقيل مرسلة وكذا أخزاه الله أو قبحه أو لعنه أو قبح وجهه أو أدخله جهنم والعياذ بالله في ذلك مغلظة وقيل مرسلة ويحتمل ذلك كله الدعاء على نفسه بالشر وإذن فلا كفارة فيه وقيل مغلظة وقيل مرسلة ولو نوى الدعاء لأنه كبيرة ولا شيء على من قال عليه اللعنة أو نحوها ولم ينو من الله أو نبي أو ملك أو مسلم ومن قال أنه يصلي إلى المشرق فإن نوى التحول عن دينه فمغلظة وإن نوى أنه يسافر للغرب حتى يكون غربي الكعبة فلا

230

-