كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣١

عليه وإن قال لا بارك الله فيه إن فعل فمغلظة وقيل مرسلة وقيل لا شيء عليه وإن قال فهو عبد لفلان أو للشيطان وحنث إستغفر ومن كان يحلف ويحنث

ولم يدركه حلف ولا ما حلف به كفر ثلاثة إيمان وقيل يصوم متتابعين وقيل يشك وقيل يحتاط في المرسل ويجزيه مغلظة عن جميع ما حلف

يحتاط

حتى

?

وقيل هو مغلظ حتى يعلم أنه مرسل وقيل عكسه ومن لعن حمارا فمغلظة وقيل مرسلة ولو بلا حلف، رابعها أن يحلف بما ليس بصريح يمين لكنه كناية فيرد الحالف لنواه كأقسمت عليك أو حلفت عليك أو أقسمت أو حلفت بدون ذكر عليك ويذكر بعد جواب القسم أو معاذ الله أو أعوذ بالله أو حاش لله أو أشهد بالله أو الله عليّ شهيد أو لعمر الله فتلزمه إن أراد يمينا فحنث وهو الصحيح عند القطب حين ذكر الله لا حين لم يذكره وقيل لا يمين فيه ولا لزوم للكفارة مع أنه أراد يمينا وحنث وأما إن لم يرد يمينا فلا يمين قطعا وأقسمت بالله يمين عليه كفارة مرسلة قيل وكذا وحق القرآن لذكر الله فيه وفي حق رسول الله لعل الله إختلاف وأقسمت عليك يمين عند جابر وقيل

ليس بيمين

قال القطب رحمه الله وقال أبو يحيى من قال إن فعلت كذا كذا فعلي عتق رقبة كفر يمينا وقيل كل من قال على كذا فعليه ما قال إن كان غير محال ومن حرم حلالا وإن زوجة أو سرية في شأن سيء ثم عاد إليه لزمته مرسلة وقيل مغلظة ولا تحرم عليه زوجته وقيل قوله ذلك تطليقة يملك رجعتها وقيل لا يملكها بل يتزوجها وقيل ثلاث وقيل ظهار وقيل يمين إن مس وجبت عليه الكفارة وإن لم يمس حتى مضت أربعة أشهر بانت بايلاء قال القطب رحمه الله وعليه إعتماد أصحابنا قائلين إن من حرم حلالا

231

-