كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٢

وعاد إليه لزمته مرسلة وقيل عليه مرسلة ولو لم يعد اليه وأما إذا حرم زوجته أو سريته وأراد الطلاق فطلاق وقال إبن جعفر من قال أنت علي حرام وعني الطلاق، فقيل طلاق وقيل طلاق وكفارة يمين وقيل كفارة يمين ولا طلاق وإن قال الحرام عليه حلال لا يفعل كذا ثم فعله فكذلك لزمته مرسلة وقيل مغلظة لأن تحليل الحرام أعظم من تحريم الحلال وقيل لا شيء عليه ومن حرم

شرب ماء هذا القدح فاريق حنث وقيل حتى يشربه، قال القطب رحمه

الله

وهو الواضح والله أعلم.

-

232