الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٤والعتق
، إن لم يعلق بشيء وإن علق كزوجته طالق إن دخلت دار فلان إن شاء الله أثر فيه، لأنه إن علق كان يمينا فيهدمه ففي المثال قد هدم الطلاق بقوله إن شاء الله وقيل يهدمه وإن لم يكن يمينا
قال القطب رحمه الله والصحيح أنه لا أنه لا يجوز الاستثناء في النية، قال وذلك أنه أجاز بعضهم الاستثناء في الطلاق والعتق والظهار ولو بلا تعليق نحو عبدي حر إلا أن يشاء الله ومثل أن يقول زوجته طالق إلا أن يشاء الله وقيل يجوز الاستثناء على تمام الشهر وقيل السنة وقيل أربعة أشهر وقيل أبدا وقيل يجوز فصله إن نوى في الحلف ومثل الاستثناء الشرط وإن لم يظهر له أن
يستثني إلا بعد ما لفظ بالقدر الذي يقع به الطلاق ثم استثنى لم يجزه الله قال القطب رحمه والصحيح أن الاستثناء لا يؤثر إلا متصلا ولا
الاستثناء
يضر الفصل بسعلة أو عطسة أو تثاؤب أو غلط بلسان وقيل ينفع في النفس بشرط أن يحلف بنفسه لا بتحليف غيره له وقيل إن إستحلفه جائر ظلما فله الاستثناء في نفسه وإن استحلفه غيره بحق فلا وقيل ينفع الاستثناء في النفس مطلقا وقيل لا مطلقا ولا ينفع في شيء ماض وفي اليمين على ما مضى أنه لم يقع وقد وقع أو أنه وقع ولم يقع هي الفاموس المبالغة جدا في غمس صاحبها في الاثم وهي كبيرة نفاق تنقض الصوم كالوضوء وتهدم العمل، كوالله لقد فعلت كذا ولم يفعله أو ما فعلته وقد فعله أو ما كان وقد كان فهذه ونحوها هي الفاموس، فإن قال بعدها إن شاء الله ونحوه من الاستثنات لم يهدمها إلا إن لم يتعمد الكذب والحالف بها يحنث ويكفر من
-
•
حينه وإنما ينفع في مستقبل والله أعلم
234
-